قسّم إساءة السلوك إلى 3 مراحل تبدأ بـ « تـــــعطيل التعليم » وتنتهي بـ « أنشطة العصابات »
«أبوظبي للتعليـــم» يُلزم المدارس بإدارة سلوك الـطلبة
طالب مجلس أبوظبي للتعليم، المدارس الحكومية والخاصة بوضع خطط لإدارة سلوك الطلبة، وعمل سجلات للطلاب، تحتوي على بيانات دقيقة، خاصة بالحضور اليومي في المدرسة، على أن يرفع تقرير عن كل طالب عقب كل فصل من الفصول الدراسية الثلاثة إلى المنطقة التعليمية، وإحالة حالات الغياب المتكرر إلى مدير المدرسة، أو الاختصاصي الاجتماعي، لبحثها ضمن النموذج المدرسي الجديد.
كما طالب المدارس التابعة له بمراجعة وتحديث خطط إدارة سلوك الطلبة سنوياً، على أن تتضمن الخطط أيضاً الطريقة التي تعاملت بها المدرسة مع البيانات المتعلقة بالحوادث السابقة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في إدارة المدرسة لسلوك الطلبة.
وأكد المجلس، في قراره الجديد، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ضرورة وضع كل مدرسة من مدارس الإمارة خطتها الخاصة لإدارة سلوك الطلبة، بالتعاون مع الاستشارين المعنيين (الشركات المشرفة على مدارس الشراكة، أو مديري المجموعات المدرسية) والطلبة والعاملين في المدرسة، والآباء. وقرر المجلس تقسيم درجات إساءة السلوك لدى الطلبة إلى ثلاثة مستويات، يتطلب كلّ منها اتخاذ إجراءات تأديبية مختلفة، ففي المستوى الأول يدرج القيام بأي تصرف يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية، أو التأثير سلباً فيها، مثل التأخير، أو عدم ارتداء الزي المدرسي، أو تحدي السلطة المدرسية، أو التفوة بألفاظ مسيئة تجاه الأقران أو المعلمين، أو مخالفة قواعد الصف. وفي المستوى الثاني، يدرج كلّ ما يتسبب في تعطيل جسيم للعملية التعليمية، أو يتسبب في إصابة الذات والآخرين بشكل غير مباشر، مثل التحرش، والعنف، والتعدي على الممتلكات، ومغادرة المدرسة من دون إذن، والتخريب، والغش في الامتحانات.
ويشمل المستوى الثالث كلّ تصرف يبدر عن الطالب ينجم عنه التسبب في أذى بدني لأقرانه، أو المعلمين في المدرسة، أو الآخرين. ويدرج ضمن هذا المستوى كلّ فعل ينجم عنه ضرر ذهني أو تدمير لممتلكات المدرسة، أو الممتلكات الشخصية، أو حيازة أو بيع أو تعاطي ممنوعات، ويتضمن ذلك العراك، والاعتداء، على الآخرين، والسرقة، والسطو، وإحراق ممتلكات عمداً، وممارسة أنشطة العصابات، وحيازة أو بيع أو استعمال الممنوعات، أو الأسلحة أو المتفجرات.
وشدد المجلس على منع توقيع أي عقاب بدني من أي نوع في أي مدرسة في أبوظبي، مع ضرورة تعاون مديري المدارس مع طاقم دعم التعليم في المدارس عند تطبيق أي إجراءات تأديبية، بحق الطلبة ذوي الإعاقة.
وشدد على ضرورة إحالة الطلبة ذوي الإعاقة، المتورطين في مخالفات خطيرة، إلى فريق البرامج التعليمية الفردية لإجراء مراجعة فورية بشأنهم، مع وجوب إخطار رئيس قسم التربية الخاصة في حال دراسة قرار الفصل لأي طالب ممن يتلقون خدمات التربية الخاصة من المدرسة، أو الخدمات التعليمية، وطالب المجلس آباء الطلبة بإبلاغ المدرسة في حال غياب أبنائهم بمعرفتهم، وإرسال ورقة موقّعة منهم عند عودة الطالب إلى المدرسة توضح سبب الغياب، ودعا إلى تنفيذ استراتيجيات وبرامج لمعالجة المشكلات، وفقاً لكل حالة من الحالات الطلابية على حدة، وتوفير معلومات واضحة ومحددة للطلبة وذويهم، في ما يتعلق بقواعد الحضور والغياب، والنتائج المترتبة على انخفاض معدلات الحضور، مشدداً على أن الطلبة المتغيبين عن المدرسة من دون علم ذويهم يندرجون ضمن فئة المتغيبين من دون عذر. وفي حال تكرار الغياب (الهروب من المدرسة) توجه المدرسة إشعاراً إلى ذويهم.
كما طالب المدارس التابعة له بمراجعة وتحديث خطط إدارة سلوك الطلبة سنوياً، على أن تتضمن الخطط أيضاً الطريقة التي تعاملت بها المدرسة مع البيانات المتعلقة بالحوادث السابقة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في إدارة المدرسة لسلوك الطلبة.
وأكد المجلس، في قراره الجديد، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ضرورة وضع كل مدرسة من مدارس الإمارة خطتها الخاصة لإدارة سلوك الطلبة، بالتعاون مع الاستشارين المعنيين (الشركات المشرفة على مدارس الشراكة، أو مديري المجموعات المدرسية) والطلبة والعاملين في المدرسة، والآباء. وقرر المجلس تقسيم درجات إساءة السلوك لدى الطلبة إلى ثلاثة مستويات، يتطلب كلّ منها اتخاذ إجراءات تأديبية مختلفة، ففي المستوى الأول يدرج القيام بأي تصرف يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية، أو التأثير سلباً فيها، مثل التأخير، أو عدم ارتداء الزي المدرسي، أو تحدي السلطة المدرسية، أو التفوة بألفاظ مسيئة تجاه الأقران أو المعلمين، أو مخالفة قواعد الصف. وفي المستوى الثاني، يدرج كلّ ما يتسبب في تعطيل جسيم للعملية التعليمية، أو يتسبب في إصابة الذات والآخرين بشكل غير مباشر، مثل التحرش، والعنف، والتعدي على الممتلكات، ومغادرة المدرسة من دون إذن، والتخريب، والغش في الامتحانات.
ويشمل المستوى الثالث كلّ تصرف يبدر عن الطالب ينجم عنه التسبب في أذى بدني لأقرانه، أو المعلمين في المدرسة، أو الآخرين. ويدرج ضمن هذا المستوى كلّ فعل ينجم عنه ضرر ذهني أو تدمير لممتلكات المدرسة، أو الممتلكات الشخصية، أو حيازة أو بيع أو تعاطي ممنوعات، ويتضمن ذلك العراك، والاعتداء، على الآخرين، والسرقة، والسطو، وإحراق ممتلكات عمداً، وممارسة أنشطة العصابات، وحيازة أو بيع أو استعمال الممنوعات، أو الأسلحة أو المتفجرات.
وشدد المجلس على منع توقيع أي عقاب بدني من أي نوع في أي مدرسة في أبوظبي، مع ضرورة تعاون مديري المدارس مع طاقم دعم التعليم في المدارس عند تطبيق أي إجراءات تأديبية، بحق الطلبة ذوي الإعاقة.
وشدد على ضرورة إحالة الطلبة ذوي الإعاقة، المتورطين في مخالفات خطيرة، إلى فريق البرامج التعليمية الفردية لإجراء مراجعة فورية بشأنهم، مع وجوب إخطار رئيس قسم التربية الخاصة في حال دراسة قرار الفصل لأي طالب ممن يتلقون خدمات التربية الخاصة من المدرسة، أو الخدمات التعليمية، وطالب المجلس آباء الطلبة بإبلاغ المدرسة في حال غياب أبنائهم بمعرفتهم، وإرسال ورقة موقّعة منهم عند عودة الطالب إلى المدرسة توضح سبب الغياب، ودعا إلى تنفيذ استراتيجيات وبرامج لمعالجة المشكلات، وفقاً لكل حالة من الحالات الطلابية على حدة، وتوفير معلومات واضحة ومحددة للطلبة وذويهم، في ما يتعلق بقواعد الحضور والغياب، والنتائج المترتبة على انخفاض معدلات الحضور، مشدداً على أن الطلبة المتغيبين عن المدرسة من دون علم ذويهم يندرجون ضمن فئة المتغيبين من دون عذر. وفي حال تكرار الغياب (الهروب من المدرسة) توجه المدرسة إشعاراً إلى ذويهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق